السيد محسن الخرازي

519

خلاصة عمدة الأصول

الاستصحاب في ضد الحالة السابقة ولا معارضة لعدم تمامية أركان الاستصحاب في غير ضد الحالة السابقة . لأنا نقول : لا مجال لاستصحاب الجامع بعد العلم بوقوع الحادثين من الطهارة والحدث لان الحدث السابق على الحالتين مقطوع الارتفاع بالعلم بحدوث الطهارة اجمالا أو تفصيلا ومع القطع بارتفاعه لا مجال لاستصحاب الجامع بينه وبين الحدث الاخر والحدث اللاحق ان كان متقدماً على الطهارة وحادثاً بعد الحدث السابق فلا يكون موثرا والجامع بين مقطوع الارتفاع وما لا اثر له لا أثر له حتى يجرى فيه الاستصحاب وان كان الحدث متأخراً وحادثا بعد حدوث الطهارة فلا يكون مقارناً للحدث السابق حتى يكون لهما جامع بل هو حادث بعد ارتفاع الحدث السابق فلايجرى فيه استصحاب الكلى من القسم الثاني . فاتضح بما ذكر قوة ما ذهب اليه المحقّق من جريان الاستصحاب في ضد الحالة السابقة من دون تعارض خلافاً لما ذهب اليه المشهور من جريان الاستصحابين وتعارضهما والرجوع إلى الأصل الجاري فيه نعم إذا علم تاريخ احدى الحالتين المتعاقبتين كالحدث وكانت مماثلا مع الحالة السابقة على الحالتين يجرى استصحاب الحدث المعلوم التاريخ ويعارض استصحاب ضد الحالة السابقة وهي الطهارة فلابدّ من الرجوع في هذا الفرض إلى مقتضى القواعد والأصول كما ذهب إليه المشهور . التنبيه الثامن عشر : في مجارى والاستصحاب لا اشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية وموضوعاتها وهكذا لا اشكال في جريان الاستصحاب في معاني الموضوعات اللغوية فيما إذا علم أن لفظ الصعيد الموضوع لجواز التيمم به