السيد محسن الخرازي

347

خلاصة عمدة الأصول

الوجوب عليها بنفسها وهو المستصحب لا وجوب المركب منها وغيرهما من المتعذرة ففي هذه الصورة يكون الموضوع وهو الأجزاء الباقية والمشروط باقيا عرفا وحكمه هو الاستصحاب فيستصحب . فرعان : الفرع الأوّل : في دوران الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط قال الشيخ الأعظم إنّه لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط كما فيما إذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشورا مع جميع أجزائه في مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيها فالظّاهر تقديم ترك الشرط فيأتي بالأجزاء تامة في غير المجلس الواحد ويترك الشرط لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ويحتمل التخيير انتهى وقد يقال إنّ المتبع هو الأهم إن كان وإلّا فالحكم هو التخيير كما في كلية المتزاحمين أللّهمّ إلّا أن يقال إنّ الاتيان بالجزء وترك الشرط المعتبر في نفس هذا الجزء أهم . الفرع الثّاني : في تقديم البدل الاضطراري على الناقص واعلم أنّه لو جعل الشارع للكل بدلا اضطرارياً كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء ففي تقديم البدل الاضطراري على الناقص وجهان من أنّ مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل ومن أنّ الناقص حال الاصطرار تامّ لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل كالتام ويؤيده بعض الروايات لقد أفاد وأجاد المحقق الآشتيانى حيث قال إنّ جميع ما دل على مشروعية الناقص حاكم على دليل البدل . ودعوى : أنّ البدل وجود تنزيلى للمبدل ومع التمكن من الاتيان به لا يبقى موضوع للقاعدة لاختصاص جريانها بصورة تعذر الواجب المنتفى بالتمكن من البدل .