السيد محسن الخرازي
266
خلاصة عمدة الأصول
لا يقال : إنّ حديث الرفع لا يشمل أطراف المعلوم بالاجمال لأنّ المقصود من العلم في قوله صلى الله عليه وآله وسلّم « رفع ما لا يعلمون » هو الحجة وحكم العقل بلزوم الاجتناب عن أطراف المعلوم بالاجمال حجة بل الدليل الدال على التكليف حجة على تنجيز التكليف في كلّ واحد من الأطراف . لأنّا نقول : حكم العقل بلزوم التنجيز تعليقي ومع حديث الرفع لا مورد للحكم العقلي حتّى يكون حجة والدليل الدال على التكليف أيضاً لا يكون حجة بالنسبة إلى خصوص كلّ واحد من الأطراف ومجرد تطبيق الاحتمال المنجز على كلّ واحد من الأطراف لا يصدق عليه العلم ومخالفة الترخيص مع الدليل الدال على التكليف كمخالفة الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية . ودعوى : أنّ المانع بحسب الحقيقة اثباتي لا ثبوتي كما يظهر ذلك بمراجعة الفهم العرفي والارتكاز العقلائي فإنه لا يساعد على جعل الترخيص الظاهري في تمام الأطراف ويرى فيه نحو مناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال رغم كونه ممكنا عقلًا . هذا مضافاً إلى أنّ المنساق عرفاً من قوله صلى الله عليه وآله وسلّم « رفع ما لا يعلمون » أنّه كان بصدد الترخيص في قبال الاغراض الالزامية غير المعلومة لا المتيقنة . مندفعة : بأنّ المناقضة بدوي إذ مع الالتفات إلى أنّ التنجيز تعليقى في المعلوم بالاجمال ويرتفع مع دليل الترخيص لا يراه العرف مناقضاً كما أنّ الاغراض في موارد الشبهات الحكمية البدوية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية أيضاً الالزامية ومع ذلك رفع الشارع عنها بعد الفحص بالاغراض الترخيصية . هذا مضافاً إلى أنّ مصداق « مالا يعلمون » في كلّ طرف من أطراف المعلوم بالاجمال هو الحكم الالزامى وهو غير معلوم ومصب الحكم بالرفع هو شخص هذه