السيد محسن الخرازي

234

خلاصة عمدة الأصول

أحدها : أن يكون النهي متعلّقاً بصرف وجود طبيعة الفعل وهو أول الوجود وناقض العدم الكلي بحيث لو أتى بصرف الوجود عصى وسقط النهي وجاز الإتيان بالباقي ففي هذه الصورة لا مجال للبراءة . لأن امتثال النهي يكون منوطاً بترك جميع الوجودات وإلّا لما حصل العلم بالامتثال . أورد عليه بأن الشك في انطباق متعلّق النهي مجرى للبراءة فإنه بعد إن كان الطبيعة عين الفرد ومنطبقاً عليه أصبح الشك في الشبهة التحريمية شكاً في سعة دائرة المحركية المولوية باعتبار شمولية النهي . ويمكن الجواب عنه : أوّلًا : بأن لازم ما ذكر هو عدم وجوب الاجتناب عن أطراف المعلوم بالإجمال لأن الشك في شمول النهي لكل طرف ينتهي إلى الشك في سعة دائرة المحركية المولوية ويكون الشك في مصداقية شيء للمعلوم بالإجمال . وثانياً : بأن الشك في هذه الموارد شك في ناحية الامتثال بعد العلم بالاشتغال ومقتضى العلم بالاشتغال هو وجوب الاحتياط . وثانيها : هو أن يكون النهي متعلّقاً بذات طبيعة الفعل وحيث إنّ الطبيعة ملحوظة بعنوان المرآة إلى الوجودات الخارجية لابنحو الموضوعية مع قطع النظر عن الوجودات الخارجية ينحل الحكم تحريماً بعد المصاديق الخارجية وعليه فلو شك في كون شيء مصداقاً للطبيعة يرجع الشك إلى ثبوت التكليف زائداً على المصاديق الأخرى المعلومة فيكون مجرى للبراءة لأن الشك في سعة التكليف وضيقه ويلحق به ما إذا تعلّق النهي بالطبيعة على نحو مطلق الوجود أي العام الاستغراقي . فإن النهي فيه أيضاً ينحل إلى الأفراد المعلومة والمشكوكة ويجوز الرجوع في الأفراد المشكوكة إلى البراءة .