السيد محسن الخرازي

63

خلاصة عمدة الأصول

الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ قبل أن ندرس أدلّة الصحيحيّ والأعمّيّ نقدّم أمورا . 1 - إنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف وإمكان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعة في أنّ ألفاظ العبادات الواقعة في لسان الشارع أو المتشرّعة هل هي أسام لخصوص الصحاح من العبادات أو الاعمّ منها وأمّا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة والمتشرّعة فربما يقال إنّه لا مجال للنزاع لأنّ الطرفين اتفقوا على وقوع الاستعمال في الصحيحة والفاسدة مجازاً بلا كلام كقولهم صلاة الحائض وصوم الوصال وصيام العيدين في قبال صلاة المختار وصومه لليوم الشرعيّ . أجيب عن ذلك بأنّ مجرّد وضوح كون الاستعمال في كلّ واحد من الصحيحة والفاسدة مجازاً لا ينافي جريان النزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة بعد اختلاف مراتب المجازات فيصحّ أن ينازع في أنّ المجاز الغالب في لسان الشارع هل هو الصحيح على وجه يحمل عليه اللفظ عند وجود الصارف عن المعنى الحقيقيّ أو هو الأعمّ . فيمكن أن ينازع في أنّ أقرب المجازات أو أشيعها هل هو الصحيح أو الأعمّ فإذا احرز أنّ الأشيع هو استعمالها في الصحيح أو الأعمّ فلا حاجة إلى إحراز بناء الشارع لوجود بناء العقلاء على تقديم الأقرب والأشيع لأنّ ثبوتهما كافٍ في التعيين ودعوى الإجمال والتردّد لا مجال لها .