السيد محسن الخرازي
481
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
وأما الوجه الأخير فهو الموافق للتحقيق ، لاشتغال ذمة ذي اليد بمجرد وضع يده على مال الغير ، فلاتبرء ذمته إلّا بإيصاله إلى مالكه الواقعي أو الشرعي . « 1 » نعم ، إذا لم يكن الشخص واضعا يده على المال وادعاه مدع ، ففي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس ، فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه « 2 » . وظاهرها سماع دعوى الملكية ، بل هو مقتضى السيرة العقلائية . أورد عليه في إرشاد الطالب بقوله : ولكنّها ضعيفة سندا ، فإنّ محمّد بن الوليد الواقع في سندها هو الخزاز المعتبر ، أو الصيرفي الضعيف ، كل محتمل إلّا أنها تصلح لتأييد ما ذكرنا . « 3 » وفيه : أنّ الظاهر أنه هو الخزاز لكثرة نقله عن يونس بن يعقوب دون الصيرفي ، والمفروض في الرواية هو نقل محمّد بن الوليد عن يونس . لا يقال : إن السند الذي في الكافي مرسل ، حيث قال محمّد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم . لأنّا نقول : لا يضر ذلك بعد ما روى في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم ، الحديث . ومن المعلوم أن هذا السند ليس بمرسل .
--> ( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 515 - 514 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم ، ج 27 ، ص 274 - 273 ، ح 1 . ( 3 ) إرشاد الطالب ، ص 329 .