السيد محسن الخرازي
102
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
جعلت المؤسسة العالمية بإزاء الهبة اسم الواهب مذكوراً في الورقة حتى يشمله ما يهبه اللاحقون للسابقين ، وعليه فالإشكال عليه من ناحية عدم قصد الجدّ كما ترى . نعم ، الإشكال فيه من نواح أخرى وهى التي أشير إليها من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والإضرار وإيجاد الخسارة على المجتمع الإسلامي بسلب نشاطهم نحو التوليد والزراعة والمعاملات الحقيقية ، ومن المعلوم أنّ تلك الأمور مما يوجب حرمة هذه المعاملة وأشباهها بأىّ نحو كان ، ولو كان موردها ما له المالية الواقعية كالذهب ونحوه . نعم ، يجوز عكس ذلك لنا بالنسبة إلى دون الكفر والإلحاد والمحاربة مما لا احترام لأموالهم ونفوسهم لاستنقاذ أموالهم ، فلا تغفل . التنبيه الخامس : في لعب « بيليارد » وقد يطلق بيليارد على « اسثوكر » و « ناين بال » و « ايت بال » وكيف كان هو يشبه بلعب كرة القدم ، بل بجو كأن أو يكون تركيبا منهما ولا يجوز جعل الرهان فيه على اللاعبين ولو بجعل القرعة وأخذ الجوائز . نعم ، الالتزام بشئ من شخص ثالث لا إشكال فيه على التفصيل السابق في كرّة القدم . هذا كلّه فيما إذا لم يكن من مصاديق القمار ، وإلّا فيترتّب عليه أحكام القمار . ولا إشكال في صدق القمار إذا اشترط كلّ لاعب على لاعب آخر شيئا ولو كان ذلك إعطاء أجرة المحلّ أو أدوات أو غيرهما كالإطعام أو شربة من الأشربة إذا صار مغلوبا في اللعب ، فإنّ القمار هو المغالبة مع الرهان وهذا المعنى يصدق حين إذا اشترط شيئا على المغلوب ، وبالجملة لا يجوز جعل شيء على المغلوب سواء كان قليلا أو كثيرا . هذا مع الغمض عن المفاسد التي تترتّب أحيانا على الحضور في تلك المحالّ أو الذهاب والإياب إليها التي توجب الاجتناب عنها ، ولو كان المعمول نوعا هو اشتراط