المحقق البحراني
92
الحدائق الناضرة
ولا يدخل يديه في يدي القباء . ونحوها عبارته في التذكرة . والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام منه : صحيحة عمر ابن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) ( في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم . ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه ) وفي الكافي عن مثنى الخياط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ) قال : وفي رواية أخرى ( 4 ) : ( يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) . ( في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟ قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشقه عن ظهر القدم . وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه . وإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ) . وأنت خبير بأن ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم الدلالة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 44 من تروك الاحرام . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 218 ، والوسائل الباب 44 و 51 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 44 من تروك الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 44 من تروك الاحرام . ( 5 ) الفروع ج 4 ص 346 ، والوسائل الباب 51 و 36 و 44 من تروك الاحرام .