المحقق البحراني
555
الحدائق الناضرة
ثلاثة : الخف والعمامة والكساء . ومنها : الثوب المعصفر . واستدل عليه بما رواه الشيخ عن أبان ابن تغلب ( 1 ) قال : ( سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم ؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ) . وروى الكليني في الصحيح إلى عبد الله بن هلال ( 2 ) قال : ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب . . الحديث نحوا منه ) والصدوق عن الكاهلي ( 3 ) نحوا منه . وظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان . ويؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة ( 4 ) : ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور ) والمفدم باسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا . ومن ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ( 5 ) قال : ( سألت أخي موسى ( عليه السلام ) : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به ) . ومن الأخبار الواردة في لباس المحرم ما رواه الشيخ عن أبي بصير
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 69 . والوسائل الباب 40 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 40 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 40 من تروك الاحرام ( 4 ) الفروع ج 4 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 40 من تروك الاحرام . ولم نجده في التهذيب ( 5 ) الوسائل الباب 40 من تروك الاحرام