المحقق البحراني
542
الحدائق الناضرة
ومنها : ما رواه في الكافي في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان ) . وهذا الخبر أيضا من ما يدل على القول المشهور بالنسبة إلى اتحاد الشاة وتعددها . ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات ، بحمل الدم فيها على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها . وهو أيضا ظاهر موثقة ابن عمار المتقدمة المتضمنة لمن نسي أن يقلم أظفاره حتى أفتاه رجل ، فإن ظاهرها مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة . ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) : ( في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ، فقال : يتصدق بكف من الطعام . قلت : فاثنين ؟ قال : كفين . قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف ، كل ظفر كف ، حتى تصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كان أو عشرة أو ما كان ) . وهذه الرواية حملها جملة من الأصحاب على الاستحباب ، لما دل على عدم الكفارة في صورة النسيان من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات وغيرها . ومنها : روايتا إسحاق بن عمار المتقدمتان بنقل صاحب الكافي وصاحب التهذيب ، فإن ظاهرهما قلم أظفار يديه ورجليه أو أظفار يديه ، ووجوب
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 360 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 332 والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام