المحقق البحراني
538
الحدائق الناضرة
كاليابس . وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله . ونسب المنع إلى بعض العامة ، قياسا على الصيد يذبحه المحرم ( 1 ) . ورده ، بأن الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية . أقول : وهو كذلك . المقام الثاني في قلم الأظفار ، وفي المنتهى والتذكرة أن على تحريمه اجماع فقهاء الأمصار . ومستنده أخبار عديدة : منها : ما تقدم في صدر الروايات المنقولة في مسألة إزالة الشعر ( 2 ) من صحيحة زرارة المتضمنة لأن من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم . وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) . وما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار ( 4 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه . قال : يدعها . قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه ، ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه ) وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 5 ) نحوا منه . وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : ( سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره .
--> ( 1 ) المغني ج 3 ص 316 طبع مطبعة العاصمة ( 2 ) ص 511 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الاحرام ( 5 ) الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الاحرام ( 6 ) التهذيب ج 5 ص 314 ، والوسائل الباب 77 من تروك الاحرام .