المحقق البحراني

525

الحدائق الناضرة

وما رواه في الفقيه ( 1 ) قال : ( سأل ذريح أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ فقال : نعم إذا خشي الدم ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ) . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . الرواية المتقدمة في الفصل الأول ( 3 ) حيث قال فيها : ( ويحك الجسد ما لم يدمه ) . وفي الصحيح عن الحلبي ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، ولا يدمى ) . وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه ) ولفظ : ( لا ينبغي ) في الأخبار بمعنى التحريم شائع ، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم . وأما ما يدل على القول الثاني فصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : ( لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) . قال في الفقيه ( 7 ) : واحتجم الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وهو محرم . وصحيحة معاوية بن عمار ( 8 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يستاك ؟ قال : نعم . قلت : فإن آدمي يستاك ؟

--> ( 1 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 73 من تروك الاحرام ( 3 ) ص 512 ( 4 ) الوسائل الباب 73 من تروك الاحرام ( 5 ) الوسائل الباب 73 من تروك الاحرام ( 6 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام ( 7 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام ( 8 ) الفروع ج 4 ص 366 ، والفقيه ج 2 ص 222 ، والوسائل الباب 92 من تروك الاحرام