المحقق البحراني
519
الحدائق الناضرة
وكذا قال السيد المرتضى . وقال ابن البراج : إذا مس رأسه أو لحيته لغير طهارة ، فسقط شئ من شعرهما بذلك ، فعليه كف من طعام ، وإن كان مسهما للطهارة لم يكن عليه شئ . وقد ذكر أنه إن سقط في حال وضوئه كان عليه كف من طعام ، وإن كان كثيرا فدم شاة . وأما الروايات الواردة في المقام : فمنها ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ؟ قال : يطعم شيئا ) قال الصدوق ( 2 ) : وفي خبر آخر : ( مدا من طعام أو كفين ) . وعن هشام بن سالم في الصحيح ( 3 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم ، فسقط شئ من الشعر ، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ) ورواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله ( 4 ) إلا أنه قال : ( بكف من كعك أو سويق ) . وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ) . وما رواه الشيخ عن منصور عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) : ( في
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام ( 4 ) الوافي باب ( الحجامة وإزالة الشعر والظفر للمحرم ) . ولكن في الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام ينقله عن الصدوق والكليني فقط . ولم نجده في التهذيب ( 5 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام ( 6 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام