المحقق البحراني
508
الحدائق الناضرة
قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائل الفصل الأول في صيد البر ( 1 ) . والشيخ بناء على ما هو المشهور أجاب عن الروايات الأخيرة ( أولا ) : بالحمل على الرخصة . و ( ثانيا ) : بالحمل على من يتأذى بها فيقتل ويكفر . قال : وقوله : ( لا شئ عليه ) يعني : من العقاب أو لا شئ معين . وأنت خبير بما فيه ، إلا أن الاحتياط يقتضيه . والمسألة لا تخلو من نوع اشكال ، فإن الروايات الأخيرة وإن كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب ، إلا أنها مخالفة لمذهب العامة ، والروايات الأولى موافقة لهم ( 2 ) إلا أن الحكم بها بين أصحابنا مشهور ، والقائل بخلافها نادر . والله العالم . تنبيه المشهور بين الأصحاب أنه يجوز القاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة بالفتح أيضا ، وهي القراد العظيم كما نقل عن الصحاح . وقيل : إنها الصغيرة من القردان أو الضخمة ضدان . واستدلوا على ذلك بالأصل ، وبما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم . وصغار لهما ،
--> ( 1 ) ص 159 ( 2 ) ارجع إلى الصفحة 247 إلى 250 ( 3 ) الوسائل الباب 79 من تروك الاحرام