المحقق البحراني
506
الحدائق الناضرة
وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح ( 1 ) قال : ( سألته عن المحرم هل يحك رأسه ، أو يغسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . الحديث ) . وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة ، فإنها من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ) . وما رواه في الكافي عن الحسين بن أبي العلاء ( 3 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا ، فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما . قلت : كم ؟ قال : كفا واحدا ) . وعن أبان في الصحيح عن أبي الجارود ( 4 ) قال : ( سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم . قال : بئس ما صنع . قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها ) . وما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح والكليني عنه في الحسن ( 5 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ) . وعن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد ( 6 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلقي القملة . فقال : ألقوها ،
--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 230 ، والوسائل الباب 73 و 78 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 78 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 78 من تروك الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 78 من تروك الاحرام ( 5 ) الوسائل الباب 78 من تروك الاحرام ، والباب 15 من بقية كفارات الاحرام ( 6 ) الوسائل الباب 78 من تروك الاحرام