المحقق البحراني

480

الحدائق الناضرة

أن فديته صيام أو صدقة أو نسك ، كالحلق لأذى . وقال الصدوق : لا بأس بالتظليل ، ويتصدق عن كل يوم بمد . وقال أبو الصلاح الحلبي : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة . ويدل على المشهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) قال : ( سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ) . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ( 2 ) قال : ( قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به ؟ قال : نعم . قلت كم الفداء ؟ قال : شاة ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي ابن محمد ( 3 ) قال : ( كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر ، أو كان مريضا ، أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ، ويهريق دما إن شاء الله تعالى ) وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 4 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس . فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى ) .

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 351 ، والفقيه ج 2 ص 226 ، والتهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 6 من بقية كفارات الاحرام ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 6 من بقية كفارات الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الاحرام