المحقق البحراني

472

الحدائق الناضرة

فقال : لا ، إلا من علة ) . وما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن المغيرة قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم . فقال اضح لمن أحرمت له . قلت : إني محرور ، وإن الحر يشتد علي ؟ فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين ) . وما رواه في الكافي ( 2 ) عن قاسم الصيقل قال : ( ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال من أبي جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن المحرم ، يركب القبة ؟ فقال : لا . قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم ) . وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 4 ) في الصحيح عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن عمتي معي وهي زميلتي ، ويشتد عليها الحر إذا أحرمت ، فترى أن أظلل عليها وعلي ؟ فكتب : ظلل عليها وحدها ) . وما رواه في التهذيب ( 5 ) في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن المحرم ، يظلل عليه

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 350 ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 350 ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 312 ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام ( 4 ) ج 2 ص 226 ، والوسائل الباب 68 من تروك الاحرام ( 5 ) ج 5 ص 309 ، ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام