المحقق البحراني
464
الحدائق الناضرة
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن الجدال في الحج . فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم . فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ) . وثالثها ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم . وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم ) . ورابعها ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ( 3 ) قال : ( سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل ، فيقول له صاحبه : والله لا تعمله . فيقول : والله لأعملنه ، فيخالفه مرارا ، أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا اكرام أخيه ، إنما ذلك ما كان لله فيه معصية ) . وخامسها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) قال : ( قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل ، وعليه حد الجدال : دم يهريقه ، ويتصدق به ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 338 ، والوسائل الباب 1 من بقية كفارات الاحرام ( 3 ) الفروع ج 4 ص 338 ، والفقيه ج 2 ص 214 ، والوسائل الباب 32 من تروك الاحرام ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 335 ، والوسائل الباب 1 من بقية كفارات الاحرام