المحقق البحراني
448
الحدائق الناضرة
الاستغفار للأصل ، وعدم الدليل في الباب . الخامس قد صرح الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم إن قصد به الزينة ، وإن قصد به السنة فلا بأس . ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن أحمد بن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ) قال في الكافي ( 2 ) ، وفي رواية أخرى : ( لا يلبسه للزينة ) . وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال : ( رأيت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو محرم ، وعليه خاتم ، وهو يطوف طواف الفريضة ) . وما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته : أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة ) . ويؤيده ما في رواية حريز ( 5 ) قال : ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة . ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة ) . السادس اختلف الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، فقيل بالتحريم ، وهو المشهور ، والقول بالجواز نادر .
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 46 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 46 من تروك الاحرام ( 3 ) ج 5 ص 73 ، والوسائل الباب 46 من تروك الاحرام ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 73 ، والوسائل الباب 46 من تروك الاحرام ( 5 ) الفروع ج 4 ص 356 ، والوسائل الباب 34 و 33 من تروك الاحرام