المحقق البحراني
446
الحدائق الناضرة
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة ) والمراد بالمشهور ، يعني : الظاهر الذي تحصل به الزينة . وأما تحريم ما لم تعتد لبسه قبل الاحرام . كما هو المشهور فلم أقف في الأخبار على ما يدل عليه صريحا ولا ظاهرا ، وغاية ما استدل به في المدارك عن ذلك مفهوم قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حريز ( 2 ) : ( إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم ينزع عنها ) فإن مفهومه يدل على النزع لو أحدثته للاحرام . والذي وقفت عليه من روايات المسألة زيادة على ما ذكرنا ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي ، والخلخال ، والمسكة ، والقرطان من الذهب والورق ، تحرم فيه وهو عليها ، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه ، من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ) . وما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 49 من تروك الاحرام ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوافي باب ( لباس المحرمة وحليها ) والوسائل الباب 49 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 49 من تروك الاحرام ( 4 ) ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 49 من تروك الاحرام .