المحقق البحراني

421

الحدائق الناضرة

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم . قال : لا بأس به ، ولا يغسله ، فإنه طهور ) . وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح ( 2 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة . قال : لا يضره ، ولا يغسله ) . وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور . ثم قال : إن بثوبي منه لطخا ) . وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) في الموثق عن سماعة ( أنه سأله يعني : الصادق ( عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم . فقال : لا بأس به ، وهو طهور ، فلا تتقه أن يصيبك ) . قال في الذخيرة : ويمكن المناقشة بأن الظاهر من التعليل أن غرض السائل توهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة والخاصة ومن لا يتوقى النجاسة ، فلا يدل على جواز الشم . لكن فهم الأصحاب واتفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة . أقول : لا ريب في أن هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية التي

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 69 ، والوسائل الباب 21 من تروك الاحرام ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 69 ، والوسائل الباب 21 من تروك الاحرام ( 3 ) الفروع ج 4 ص 342 ، والوسائل الباب 21 من تروك الاحرام ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 217 ، والوسائل الباب 21 من تروك الاحرام .