المحقق البحراني
42
الحدائق الناضرة
قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب . وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح ) . وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ( أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج ، فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه ) . وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) : ( في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب ؟ قال : ليس عليه شئ ) . وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من الاحرام . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 208 ، والوسائل الباب 35 من الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 34 من الاحرام .