المحقق البحراني
415
الحدائق الناضرة
السلام ) ( 1 ) قال : ( المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة ) ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي مثله ( 2 ) ورواه أيضا عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن مثله ( 3 ) وزاد : وقال : ( لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه ) . وروي في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ( 4 ) والظاهر أنه ابن بزيع قال : ( رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه ) . وعن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه . وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك ) . وعن حنان بن سدير عن أبيه ( 6 ) قال : ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب ) . وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما
--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 24 من تروك الاحرام ( 3 ) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 20 من تروك الاحرام ( 4 ) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام ( 5 ) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 27 من تروك الاحرام ، والباب 4 من بقية كفارات الاحرام . ( 6 ) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام