المحقق البحراني
358
الحدائق الناضرة
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ) . وما رواه الصدوق في الفقيه ( 2 ) مرسلا قال : ( قال الصادق ( عليه السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك ، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ) . وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله . فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل ) . وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 375 ، والوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع ( 2 ) ج 2 ص 213 ، والوسائل الباب 1 و 6 و 2 من كفارات الاستمتاع ( 3 ) ج 5 ص 318 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع . وتقدمت ص 355 ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 318 ، والوسائل الباب 7 من كفارات الاستمتاع