المحقق البحراني
356
الحدائق الناضرة
السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله . فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا الناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل ) . وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن زرارة ( 1 ) قال : ( سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة . فقال جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني عن الوجهين جميعا . قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ( في المحرم يقع على أهله ؟ قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل . قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم . قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 373 ، والتهذيب ج 5 ص 317 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع ( 2 ) الفروع ج 4 ص 373 و 374 . والوسائل الباب 7 و 3 من كفارات الاستمتاع