المحقق البحراني
288
الحدائق الناضرة
شاة ، نقله العلامة في المختلف عن الشيخين وعلي بن الحسين بن بابويه وابن البرج وسلار وابن إدريس وابن حمزة ، قال : وقال ابن الجنيد : ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته . ثم قال : والظاهر أن مقصوده بذلك إذا رجعت ، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف ، فيجب عليه عن كل واحدة شاة . ثم نقل عن الشيخ ( رحمه الله ) - حيث حكى كلام المفيد : إن من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت ، فإن لم ترجع فعليه لكل طائر شاة أنه قال : هذا قد ذكره علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا أقول : لا يخفى أن ما ذكره الشيخ علي بن الحسين بن بابويه هنا إنما أخذه من كتاب الفقه الرضوي ، وهو مستنده في هذا الحكم وغيره من ما عرفت وستعرف إن شاء الله ( تعالى ) حيث قال ( عليه السلام ) في الكتاب المذكور ( 1 ) : " وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة " والعلامة لو نقل صورة عبارته لرأيت هذه العبارة بعينها ، لكنه نقل القول عنه مجملا . والظاهر أن الشيخ المفيد ومن تبعه إنما تبعوا الشيخ المذكور في ذلك ، لما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى من أن المتقدمين إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاوى علي بن الحسين بن بابويه ( رضي الله عنهم جميعا ) . والعجب من صاحب المدارك حيث خص ذلك القول بعد نقل عبارة المحقق بالشيخ المفيد ، ثم نقل كلام الشيخ في التهذيب الدال
--> ( 1 ) ص 29