المحقق البحراني

277

الحدائق الناضرة

المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط حتى يحصل العلم به . ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مراقدهم ) عن أبي بصير ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم . فجعلوا لها . فقال : على كل انسان منهم فداء ) وفي الفقيه والتهذيب ( شاة ) مكان ( فداء ) . وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة وبكير عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) ( في محرمين أصابا صيدا ؟ فقال : على كل واحد منهما الفداء ) . وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ضريس بن أعين ( 3 ) قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما . قال : على كل واحد منهما الفداء ) . وكما يجب الفداء على كل من المجتمعين على الصيد كذا يجب على كل من المجتمعين في الأكل ، كما دلت عليه الأخبار ، ومنها ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر ( 4 ) وموردها الاشتراك في الأكل ، وصحيحة معاوية بن عمار وموردها الاجتماع على الأكل أو الصيد ، وموثقته وهي كذلك ( 5 ) . وجملة

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 392 ، والفقيه ج 2 ص 236 ، والتهذيب ج 5 ص 351 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد ( 2 ) الفروع ج 4 ص 392 عن زرارة ، والفقيه ج 2 ص 236 عن زرارة وبكير ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 352 ، والوسائل الباب 20 من كفارات الصيد . ( 4 ) ص 261 ( 5 ) ص 267 و 268