المحقق البحراني
245
الحدائق الناضرة
( الزنجي ) مكان ( الدبسي ) وظاهر هذه الرواية الدلالة على ما ذهب إليه ابن الجنيد . القسم الخامس الجرادة والقملة والزنبور ، والكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة : الأول الجرادة ، وفي قتلها كف من طعام ، وقيل تمرة ، وهو قول الشيخ في المبسوط . وقيل بالتخيير بين الأمرين . وفي الكثير دم شاة . ويدل على الأول ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ) . وعلى الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) : ( في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة ) . وما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ) . وما رواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله ( عليه
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 393 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 363 و 364 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 363 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد والراوي معاوية بن عمار كما في الوافي باب ( صيد البحر للمحرم وصيد الجراد وكفارته ) .