المحقق البحراني
243
الحدائق الناضرة
والجدي خير منه . القسم الرابع العصفور والقبرة ، وفي كل واحد منهما مد من طعام على المشهور . واستدل عليه في التهذيب ( 1 ) بما رواه عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم ؟ قال : عليه مد من طعام لكل واحد ) . والحق بها في التذكرة والمنتهى والدروس ما أشبهها ، ونسبه في الأولين إلى أكثر علمائنا . ونقل عن الشيخ علي بن بابويه : أن في الطائر بجميع أقسامه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا . ونقل عن ابن الجنيد : أن في القمري والعصفور وما جرى مجراهما قيمة ، وفي الحرم قيمتان . قيل : ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال ( في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) . وأجاب في المختلف عن هذه الرواية بعد نسبة الاحتجاج بها للشيخ علي بن بابويه بأن هذه الرواية عامة ، ورواية صفوان خاصة ، فتكون مقدمة . وصاحب المدارك ومن يحذو حذوه قد ردوا ذلك بأن
--> ( 1 ) ج 5 ص 466 ، والفروع ج 4 ص 390 ، والوسائل الباب 7 من كفارات الصيد ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 346 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الصيد .