المحقق البحراني

231

الحدائق الناضرة

وما تقدم في رواية محمد بن الفضيل ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) فيها : ( وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ) . وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم . قال : فقال : عليه شاة . قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة . قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره . قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل ) . وما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) : ( في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟ فقال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم ، يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم ، يعلف به حمام الحرم ) . ونقل عن ابن أبي عقيل إن من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة . وعن ابن الجنيد أن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء

--> ( 1 ) ص 227 ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 347 ، والوسائل الباب 9 و 10 و 11 من كفارات الصيد ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 171 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد