المحقق البحراني
202
الحدائق الناضرة
فهو هدي لبيت الله ( تعالى ) . وقال ابنه في المقنع ( 1 ) : فإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، فإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة . وكذا روى في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 2 ) إلا أنه قال في الخبر : وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك ، فعليه أن يرسل فحولة من البدن . . إلى آخر كلامه . وقال سلار : ومن كسر بيض نعام كان عليه الارسال ، فإن لم يكن له إبل فعليه لكل بيضة شاة . وقال أبو الصلاح : إن تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل ، وإن لم يتحرك فارسال فحولة الإبل ، فإن لم يكن له إبل فلكل بيضة شاة . وقال ابن البراج : إن تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة ، وإن لم يتحرك أرسل . وقال ابن حمزة : إن تحرك الفرخ لزمه ماخض من الإبل ، وإن لم يتحرك أرسل الفحولة ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وقال ابن إدريس : فإن تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار
--> ( 1 ) ص 21 . ( 2 ) ج 2 ص 233 و 234 ، والوافي باب ( كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ) والوسائل الباب 10 و 11 من كفارات الصيد .