المحقق البحراني

178

الحدائق الناضرة

وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار . والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ) ونحوها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة في صدر البحث . وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن قوله ( عز وجل ) : أو عدل ذلك صياما ( 3 ) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ) . وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) : ( في محرم قتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا . وقال : إن كان قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( كفارة ما أصاب المحرم من الوحش ) . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد ( 3 ) سورة المائدة : الآية 95 . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد