المحقق البحراني
174
الحدائق الناضرة
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه قال ( في قول الله ( عز وجل ) : فجزاء مثل ما قتل من النعم ( 2 ) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) : ( في محرم قتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ) وما رواه ثقة الاسلام عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل . قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة ) . وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح ( 5 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته ) . وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : ( سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش . قال : عليه بدنة . قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا . قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد ( 2 ) سورة المائدة ، الآية 95 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد ( 5 ) الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد ( 6 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد .