المحقق البحراني

167

الحدائق الناضرة

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ؟ قال : يأكل الصيد ويفدي ) . وعن الحلبي في الصحيح عندي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد ، أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى . قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ) . وعن يونس بن يعقوب في الموثق ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد . قال : يأكل الصيد . قلت : إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ؟ قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ؟ قلت : من مالي قال : هو مالك لأن عليك فداءه . قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك ) . وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم ( 4 ) قال : ( سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة . قال : أيهما أحب إليك أن تأكل ؟ قلت : الميتة ، لأن الصيد محرم على المحرم . فقال : أيهما أحب إليك

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 383 ، والوسائل الباب 43 من كفارات الصيد والوافي باب ( المحرم يضطر إلى الصيد والميتة ) . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 270 الطبع القديم وج 4 ص 383 الطبع الحديث ، والوسائل الباب 43 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( المحرم يضطر إلى الصيد والميتة ) ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 368 ، والاستبصار ج 2 ص 209 ، والوسائل الباب 43 من كفارات الصيد