المحقق البحراني
136
الحدائق الناضرة
من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ) . وما رواه في الكافي أيضا عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن ( 1 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . وقال : إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد ) . وفي الصحيح عن أحمد بن محمد البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى . قال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة . قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة . قلت : ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه إثم ولعب بدينه ) . وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( إذا أحرمت فاتق قتل الدواب
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 382 و 383 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد . ( 2 ) الفروع ج 4 ص 381 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد ( 3 ) الفروع ج 4 ص 363 ، والتهذيب ج 5 ص 365 ، والوسائل الباب 81 من تروك الاحرام ، والوافي باب ( قتل الدواب للمحرم )