المحقق البحراني

133

الحدائق الناضرة

عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل ، وتحتشي ، وتصنع كما يصنع المحرم ، ولا تصلي ) . وفي الصحيح عن منصور بن حازم ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ) . وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل ، وتلبي . وروى في الكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الاحرام . قال : تغتسل ، وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحج بغير صلاة ) . والظاهر أن المراد بقوله : ( تلبس ثوبا دون ثياب احرامها ) أي تحتها لئلا تتلوث بالدم . وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث . فقال : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الاحرام ، وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر ، حتى تطهر ) . ونقل السيد السند في المدارك عن جده ( قدس الله روحيهما ) في مناسك الحج : أنها تترك الغسل . ورده بأنه غير جيد ، لورود الأمر به

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 389 ، والوسائل الباب 48 من الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 48 من الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 48 من الاحرام . ( 4 ) الفروع ج 4 ص 445 ، والوسائل الباب 48 من الاحرام .