المحقق البحراني

110

الحدائق الناضرة

بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) . وإن شئت أضمرت الذي تريد ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني ، وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب . وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل ) . قال السيد السند ( قدس سره ) في المدارك في هذا المقام : والأفضل أن يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا ، على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي ( 2 ) : ( إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول فيها : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ) وفي صحيحة يعقوب بن شعيب ( 3 ) ( فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا ) . ولو أهل المتمتع بالحج جاز ، لدخول عمرة التمتع فيه ، كما تدل عليه صحيحة زرارة ( 4 ) قال :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 21 من الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 17 و 21 من الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 22 من الاحرام . والحديث في النسخ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما أوردناه .