السيد محسن الخرازي

328

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

وقال ابن إدريس في السرائر في عداد المحرّمات : « وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطبول والدفوف والزمر وما جرى مجراه ، والقصب ، والسير ، والرقص ، وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني وما جرى مجرى ذلك » « 1 » . وقال أيضاً في عداد المكروهات : « وأجر المغنّيات في الأعراس إذا لم يغنّين بالأباطيل على ما روي . والأظهر أنّ الغناء محرّم ممّن كان » « 2 » . وقال يحيى بن سعيد الحلّي في نزهة الناظر في عداد ما لا يجوز بيعه : « وبيع المغنّية بزيادة في ثمنها لأجل الغناء » « 3 » . وقال المحقّق في الشرائع : « الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به ، كآلات اللهو مثل العود والزمر . . . الرابع : ما هو محرّم في نفسه ، كعمل الصور المجسّمة والغناء . . . ونوح النائحة بالباطل » « 4 » . وظاهر كلامه - كظاهر كلام من سبق عليه - هو حرمة الغناء من دون تقييد بالباطل ، بخلاف نوح النائحة فإنّ حرمته متقيّدة بما إذا كان النوح بالباطل . وقال في المختصر النافع : « الخامس : الأعمال المحرّمة ، كعمل الصور المجسّمة ، والغناء عدا المغنّية لزفّ العرائس إذا لم تغنّ بالباطل ولم تدخل عليها الرجال ، والنوح بالباطل ؛ أمّا بالحقّ فجائز » « 5 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق / ج 14 ، ص 400 . ( 2 ) المصدر السابق / ص 406 . ( 3 ) المصدر السابق / ج 35 ، ص 280 . ( 4 ) المصدر السابق / ج 14 ، ص 413 - 414 . ( 5 ) المصدر السابق / ص 450 .