السيد محسن الخرازي

315

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

وقال ابن زهرة في الغنية : « من المحرّمات الغشّ في جميع الأشياء » « 1 » . وتبعهم المتأخّرون ، قال المحقّق في الشرائع : « والغشّ بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء » « 2 » . وقال ابن سعيد في الجامع للشرائع : « والغشّ حرام . . . ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة ، وشوب اللبن بالماء » « 3 » . وقال العلّامة في القواعد : « والغشّ بما يخفى ، كمزج اللبن بالماء » « 4 » . ونحوه في تلخيص المرام « 5 » والتبصرة « 6 » وإرشاد الأذهان « 7 » والتذكرة « 8 » والدروس « 9 » واللمعة « 10 » وجامع المقاصد « 11 » . وغير ذلك من الكلمات الدالّة على عدم الخلاف في المسألة بل الإجماع عليه ، قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 12 » ، وقال الشيخ الأعظم قدس سره :

--> ( 1 ) المصدر السابق / ج 13 ، ص 208 . ( 2 ) المصدر السابق / ج 14 ، ص 414 . ( 3 ) المصدر السابق / ص 470 . ( 4 ) قواعد الأحكام / ج 1 ، ص 121 . ( 5 ) تلخيص المرام / ص 92 . ( 6 ) تبصرة المتعلمين / ص 73 . ( 7 ) إرشاد الأذهان / ج 1 ، ص 357 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء / ج 1 ، ص 582 . ( 9 ) الدروس الشرعية / ص 327 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية / ج 1 ، ص 236 . ( 11 ) جامع المقاصد / ج 1 ، ص 204 . ( 12 ) جواهر الكلام / ج 22 ، ص 111 .