السيد محسن الخرازي

126

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

لأبيك » « 1 » . ومنها : خبر الجرّاح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا قال الرجل : أنت خبيث ( خُنَث ) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة » « 2 » . ومنها : خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير » « 3 » . وأمّا النصوص الدالّة على كونه موجباً للقتل : فمنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عمّن شتم رسول‌الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال عليه السلام : « يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام » « 4 » . ولكن يقيّد ذلك بما إذا لم يكن خوف على نفسه ، كما تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ رجلًا من هذيل كان يسبّ رسول‌الله صلى الله عليه وآله . . . » ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت لو أنّ رجلًا الآن سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله أيقتل ؟ قال : « إن لم تخف على نفسك فاقتله » « 5 » . أو بما إذا لم يكن موجباً لقتل بريء ، كما تدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ عليه السلام ؟ - قال : - فقال : « حلال الدم والله لولا أن تعمّ به بريئاً » - قال : - قلت : لأيّ شيء يعمّ به بريئاً ؟ قال : « يقتل مؤمن بكافر . . . »

--> ( 1 ) المصدر السابق / ص 205 ، ح 9 . ( 2 ) المصدر السابق / ص 203 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق / ص 204 ، ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق / ص 337 ، الباب 7 من أبواب حد المرتد ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق / ص 213 ، الباب 25 من أبواب حدّ القذف ، ح 3 .