السيد محسن الخرازي
25
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
لا يمكن الّا عند الاشتراط والّا فليس له اخذ الأجود وهكذا دلّت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الدراهم الغسولة والجياد « 1 » على أن اخذ الجمودة واعطائها من دون شرط فضل ومع الشرط يكون كالزيادة الكمية . وفي قبالها موثقة عبد الملك بن عتبة عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له الرجل يأتيني يستقرض منّي الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهراً اللذى يتجاوز به عنّي فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلّا أنّ ذلك وزنا بوزن سواء ، هل يستقيم هذا إلّا إني لااسمي له تاخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى ؟ قال : لااحبّه « 2 » واستدل بها لجواز اشتراط الزيادة الوصفية بدعوى ان قوله « يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة الا ان ذلك وزنا بوزن سواء » يدل على جواز اشتراط الزيادة الوصفية في القرض لان لفظة « على أن يعطيني » ظاهر في الاشتراط . ومعه يقدم على الاطلاقات الدالة على المنع لأنّ النسبة بينهما الاطلاق والتقييد هذا مع امكان دعوى انصراف الاطلاقات إلى الزيادة الكلية . « 3 » يمكن أن يقال : ان دلالته على جواز الاشتراط المذكور للمقرض غير واضحة معان الظاهر من قوله « يأخذ مني » ان الاشتراط المذكور من ناحية المقترض لا من ناحية المقرض ولا قرينة في الرواية على أن المقرض شرط ذلك وعليه فهو خارج عن محل الكلام إذ البحث في اشتراط المقرض ولعل اشتراط المقترض أوجب توطين نفس القرض من دون اشتراط على أن يوخر في اجل القرض الاخر من دون ذكر واشتراط في
--> ( 1 ) المصدر / ح 7 . ( 2 ) تهذيب / ج 7 ، ص 115 . ( 3 ) راجع المكاسب المحرمة لشيخنا الأستاذ الاراكى / 11 - 12 .