السيد محسن الخرازي

29

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

ومنها : ما رواه الصدوق أيضاً مرسلًا ناسباً إياه إلى الإمام عليه السلام وقال عليه السلام : ليس بين الرجل وبين ولده ربا وليس بين السيد وبين عبده ربا . « 1 » ومنها : ما رواه الصدوق أيضاً مرسلًا ناسباً إياه إلى الإمام الصادق عليه السلام إنّه قال : ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ولابين المرأة ولابين زوجها ربا . « 2 » ومنها : ما رواه في البحار من أخبار عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميري أخبرنا عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال : حدّثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال : حدثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام عن عليّ بن جعفر بن محمّد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألت أبي جعفر بن محمّد . . . وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدّي إليه كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس . « 3 » والسند ضعيف ولكن روى في الوسائل عن كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه مثله وزاد وقال : وسألته عن رجل أعطى رجلًا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحلّ ذلك ؟ قال : هذا الربا محضاً « 4 » وهو صحيح ولاوقع للإشكال فيها بالضعف أو الإرسال بعدما عرفت من عبائر القدماء والمتأخرين أنّهم أجمعوا على مفاد الأخبار بل لفظها كما يشهد له بعض عباراتهم . ومما ذكر يظهر ما في مجمع الفائدة حيث قال : والإجماع غير ظاهر ، ولهذا ذهب السيّد

--> ( 1 ) المصدر السابق ح 11 . ( 2 ) المصدر السابق ح 12 . ( 3 ) البحار 10 / 249 - 258 . ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الربا ح 7 .