على محمدى خراسانى
152
شرح منطق مظفر (فارسى)
2 . قياس استثنايى انفصالى 4 . شروط قياس استثنايى اين قياس چه اتصالى باشد و چه انفصالى ، در صورتى منتج است كه داراى شرايط سهگانهء زير باشد : الف . كليّت يكى از دو مقدّمه : يعنى دو مقدمهء كليه ، و از يك مقدمهء كليه و يك جزئيهء منتج است ، ولى از دو مقدمهء جزئيهء منتج نيست . نظير آنچه در باب قواعد عامهء قياس اقترانى گفتيم . برهان اين شرط : در شرح الشمسيه مىخوانيم : و ثالثها احد الامرين و هو اما كلية الشرطيه او كلية الاستثناء اى كلية الوضع او الرفع فانه لو انتفى الامران احتمل ان يكون اللزوم [ در متصله ] او العناد [ در منفصله ] على بعض الاوضاع و الاستثناء على بعض آخر فلا يلزم من اثبات احد جزئى الشرطيه او نفيه ثبوت الآخر او انتفائه اللهم الّا اذا كان وقت الاتصال و الانفصال و وضعهما هو بعينه وقت الاستثناء و وضعه فانّه ينتج القياس حينئذ ضرورة كقولنا ان قدم زيد في وقت الظهر مع عمر و اكرمته لكنه قدم مع عمر و فى ذلك الوقت فاكرمته . « 1 » ب . خصوص قضيهء شرطيهء قياس ، اتفاقيه نباشد : اگر متصله است لزوميه و اگر منفصله است عناديه باشد نظير آنچه در قياس اقترانى شرطى گفته شد . برهان اعتبار اين شرط : و ثانيها ان يكون الشرطيه لزومية ان كانت متّصلة و عنادية ان كانت منفصلة لان العلم بصدق الاتفاقيه او كذبها موقوف على العلم بصدق احد طرفيها او كذبه فلوا ستفيد العلم بصدق احد الطرفين او بكذبه من الاتفاقيه يلزم الدور . « 2 » ج : قضيهء شرطيهء ما موجبه باشد و در خصوص متصله مىگوييم : اگر سالبه است قابل تحويل به موجبه باشد از راه نقض المحمول كه در قياس اقترانى شرطى نوع چهارم گفته شد .
--> ( 1 ) . شرح الشمسيه ، ص 174 . ( 2 ) . شرح شمسيه ، ص 174 .