المحقق البحراني
85
الحدائق الناضرة
قريبا خروج الأخبار المتقدمة مخرج التقية فإن ذلك مذهب الجمهور ( 1 ) كما قدمنا نقله عن المعتبر والمنتهى . ومن ذلك يظهر أن هذه الأخبار ترجح بمطابقة ظاهر الآية ومخالفة الجمهور ، وهذان الطريقان من أظهر طرق الترجيح المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار . ولا أعرف لذلك معارضا سوى ما يدعونه من الاجماع على ما ذكروه . وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال ، فإن الخروج عن ما ظاهرهم الاجماع عليه مشكل وموافقتهم مع ما عرفت أشكل . وأما ما استند إليه المحقق ( رضي الله عنه ) من رواية أبي بصير فسيجيئ - إن شاء الله تعالى - تحقيق القول فيها . وفي هذا المقام مسائل : الأولى - قال العلامة ( قدس سره ) في المنتهى : الخامس - لو كان وحيدا اعتبر نفقة لذهابه وعودته ، وللشافعي في اعتبار نفقة العود هنا وجهان : اعتبارها للمشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وهو الذي اخترناه ، والثاني عدمه لتساوي البلاد بالنسبة إليه ( 2 ) . والأول أصح . انتهى . وظاهره اعتبار نفقة الإياب وإن كان وحيدا ليس له أهل ولا عشيرة يأوي إليها . وعلى هذا النحو اطلاق كلام جملة من الأصحاب . وعلله بعضهم بما علله به الشافعي هنا في أحد قوليه من المشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه .
--> ( 1 ) تقدم في التعليقة ( 1 ) ص ( 81 ) أن مذهب الجمهور هو الاجزاء . ( 2 ) المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 197 .