المحقق البحراني
382
الحدائق الناضرة
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى " . وما رواه عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت " . والمعنى فيها : إذا خافت أن تضطر إلى عدم التمكن من الطواف - كما لو لم يقم عليها جمالها ورفقتها - قدمت الطواف . وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى " . وما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض ، تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجل " . وما رواه أيضا عن علي بن أبي حمزة ( 4 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 398 ، وفي الوسائل الباب 64 و 84 من الطواف ، وفيهما " صفوان بن يحيى الأزرق " نعم في الطبع القديم من التهذيب ج 1 ص 561 في نسخة " صفوان عن يحيى الأزرق " وفي الوافي أيضا باب ( ترتيب المناسك والإقامة على الحائض ) " صفوان عن يحيى الأزرق " . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج . ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 457 ، والتهذيب ج 5 ص 132 ، وفي الوسائل الباب 64 من الطواف .