المحقق البحراني
335
الحدائق الناضرة
وما رواه عن علي بن يقطين ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ، ثم يدخلان مكة يوم عرفة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة إلى يوم التروية " ومنها - ما يدل على التوقيت بزوال الشمس من يوم التروية ، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية . وكان موسى ( عليه السلام ) يقول : صلاة الصبح من يوم التروية . فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ؟ فقال : زوال الشمس . فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة . فقلت : فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج ؟ فقال : لا هي على احرامها . فقلت فعليها هدي ؟ فقال : لا ، إلا أن تحب أن تطوع . . . الحديث " أقول : ورواية عجلان أبي صالح هي ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن درست عن عجلان أبي صالح ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج ( 3 ) روى الكليني هذا الحديث في الكافي ج 4 ص 446 بطريقين ، ونقل في الوسائل الحديثين في الباب 84 من الطواف برقم 2 و 6 . وقوله ( عليه السلام ) : " فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة " يختص به أحد الطريقين وينتهي بقوله : " ما خلا فراش زوجها " والطريق الثاني يفقد الفقرة المتقدمة ويشتمل على تتمة ، وهي قول الراوي : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح . . . إلى آخره . والمصنف ( قدس سره ) جمع بين ألفاظ الطريقين ونقل الحديث بالصورة المذكورة .