على محمدى خراسانى

75

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

[ التنبيه ] الثالث : [ التفصيل فى جريان البراءة فى الشبهة الموضوعيّة التحريميّه ] الثالث : أنه لا يخفى أن النهى عن شىء إذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان أو مكان بحيث لو وجد فى ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشىء يشك معه فى تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به . نعم لو كان بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد و حيث لم يعلم تعلق النهى إلا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة فى المصاديق المشتبهة محكمة . فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شىء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهى طلب ترك كلّ فرد على حدة أو كان الشىء مسبوقا بالترك و إلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا . فكما يجب فيما علم وجوب شىء إحراز إتيانه إطاعة لأمره فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه . غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به . و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه و لا يكاد يحرز إلا به ترك المشتبه أيضا فتفطن . تنبيه سوّم اين تنبيه دفع يك توهّم است : گفتيم در موارد شكّ در اصل تكليف مطلقاً جاى اصل برائت است ؛ چه در شبههء وجوبيّه كه شك در اصل وجوب داريم و چه در شبههء تحريميّه كه شكّ در اصل حرمت داريم و در هر حال چه منشأ شبهه ، فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصيّن باشد ( شبههء حكميّه كه منشأ شبهه خطاب شرعى است و رفع شبهه بدست شارع است ) و چه امور خارجى باشد كه شبههء موضوعيّه ناميده مىشود و ربطى به شارع بما هو شارع ندارد . و بايد از خارج تحقيق كرد و رفع شبهه نمود . در همهء اينها ، برائت از وجوب و تحريم جارى كرديم . توهّم : حال ممكن است كسى توهّم كند كه در شبهات حكميّه - چه وجوبيّه ، چه تحريميّه - جاى برائت عقلى و نقلى است ؛ زيرا بيانى از شارع نرسيده و اصل خطاب مشكوك است و قانون « قبح عقاب بلا بيان » ، « الناس فى سعة » ، « كلّ شىء مطلق » و . . . در چنين مواردى اجراء مىشود ، - به همان بياناتى كه قبلًا گذشت - ولى در شبهات موضوعيّهء وجوبيّه يا تحريميّه ، جاى برائت نيست و جاى احتياط است . مثلًا شارع فرموده است « أكرم كلّ عالمٍ » و ما در خارج نسبت به فردى ، مثلًا زيد شبهه داريم كه عالم است تا اكرامش واجب باشد يا نه ؟ جاى استناد به عموم عام نيست ؛ زيرا تمسّك به عام در شبههء