على محمدى خراسانى

6

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

[ مقدّمة ] [ فى تعريف الاصول العمليّة ] المقصد السابع فى الأصول العمليّة و هى التى ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل و المهم منها أربعة فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية و إن كان مما ينتهى إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته إلا أن البحث عنها ليس بمهم حيث إنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض و إبرام بخلاف الأربعة و هى البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب فإنها محل الخلاف بين الأصحاب و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان هذا مع جريانها فى كلّ الأبواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم . مقصد هفتم : اصول عمليّه مقصد هفتم كتاب كفايةالاصول دربارهء اصول عمليّه است . اصول عمليه يعنى قواعد عمليه و وظايف عمليه‌اى كه صرفاً در مقام عمل ، سودمند است و مجتهد يا مقلّد را از بُن‌بست خارج مىكند و از حيرت بيرون مىآورد ؛ و گرنه جنبه كاشفيّت از واقع و نقش طريقيت به سوى واقع ندارد و هرگز واقع را به ما نشان نمىدهد . اصولًا اين قواعد در موردى است كه مكلّف نسبت به واقع جهل و شك و عدم العلم دارد و طريق معتبرى هم در اختيارش نيست . مرحوم آخوند قبل از هر سخنى مقدمه‌اى را بيان مىكند و در آن چند نكته ذكر مىنمايد : 1 . تعريف اصول عمليه : در اوايل كفايه ( جلد 1 ) مرحوم آخوند به تعريف مشهور از علم اصول ، اعتراضى داشت و خودش تعريف جامع‌ترى عرضه كرد و بخش دومى را به آن افزود تا اصول عمليه را نيز شامل شود . اينجا به همان بخش اشاره مىكند و مىفرمايد اصول عمليه عبارت است از قواعدى كه مجتهد در شرايط خاصى به آنها مراجعه مىكند و از آنها بهره مىبرد . مثلًا در مورد شك در بقاء حكمى ، از استصحاب استفاده مىشود و . . . . 2 . شرط عمده جريان اين اصول عبارت است از فحص و يأس : يعنى مجتهد حق ندارد به محض اين‌كه در حكمى از احكام شك كرد از اصل برائت و . . . استفاده كند ، بلكه نخست بايد تفحّص و كاوش كند و منابع فقه را جست‌وجو كند و در مَطّان وجدان دليل بر آن حكم ، تحقيق كند . سپس اگر دليل اجتهادى معتبر ( علم يا علمى ) بدست آورد كه نوبت به اصل عملى نمىرسد و به قول معروف :