على محمدى خراسانى

66

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

( حركت در مكان غصبى ) مقدمه است و متعلّق ايجاب و تحريم نيست تا محذورى پيش آيد . پس هيچ محذورى ندارد كه هم امر صلاتى فعلى باشد و هم نهى غصبى به فعليت برسد . « 1 » جواب استدلال : به استدلال مزبور جواب‌هاى مختلفى مىتوان داد ؛ از قبيل اين‌كه : اولًا ما قبول نداريم امر و نهى به طبيعى بار شده باشد ، بلكه طبيعت و كلّى مرآتيّت دارد و عنوان مشير است . متعلّق وجوب و تحريم ، واقع و حقيقت فعل مكلّف است كه در خارج موجود مىشود و آن هم واحد است . ثانياً ما قبول نداريم كه فرد و مصداق ، مقدمهء كلّى و طبيعى باشد ، بلكه فرد ، عينىِ كلّى طبيعى است و كلىِ طبيعى ، عين فرد است و در خارج به يك وجود موجودند . زيرا اگر مقدميّت در ميان بود ، اقتضاى اثنين بودن و دو گانگى مىنمود ؛ چراكه مقدمه غير از ذىالمقدمه است و سبب غير از مسبّب است ؛ در حالى كه عينيت و اتّحاد است ، نه اثنينيت و تعدد و كثرت . « 2 » ثالثاً بر فرض مقدميّت ، ما ملازمهء ميان مقدمه و ذىالمقدمه را قبول داريم كه مبسوطاً اثبات شد . رابعاً در يكى از مقدماتِ مسألهء اجتماع امر و نهى ( مقدمهء پنجم ) گفتيم فرقى ميان ايجاب و تحريم نفسى و غير و مختلفين نيست و هر كدام كه باشد اجتماع حرام است . خامساً در مقدمّات استدلال خودمان گفتيم كه امر و نهى ، به معنون تعلّق گرفته است . معنون داراى يك وجود و يك ماهيت است . تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود ، شىء واحد نيز محال است كه هم واجب باشد و هم حرام ، زيرا اجتماع ضدين پيش مىآيد كه از محالات ذاتيّه است . [ القول بالجواز و دليله ] ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور . [ الأمر الأوّل و الجواب عنه ] منها أنه لو لم يجز اجتماع الأمر و النهى لما وقع نظيره و قد وقع كما فى العبادات المكروهة كالصلاة فى مواضع التهمة و فى الحمام و الصيام فى السفر و فى بعض الأيام . بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا فى إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين فى مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها و التالى باطل لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب فى مثل الصلاة فى الحمام و الصيام فى السفر و فى عاشوراء و لو فى الحضر و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب فى مثل الصلاة فى المسجد أو الدار . و الجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع فى الشريعة مما ظاهره

--> ( 1 ) . قوانين‌الاصول ، ج 1 ، ص 140 و 141 . ( 2 ) . اين جواب در متن كفايه آمده است .