على محمدى خراسانى
62
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلق الأمر و النهى به محالا و لو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه و أن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هى هى و إن كانت ليست إلا هى و لا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التقيد داخلا صالحة لتعلق الأحكام بها و متعلقا الأمر و النهى على هذا لا يكونان متحدين أصلا لا فى مقام تعلق البعث و الزجر و لا فى مقام عصيان النهى و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار . أما فى المقام الأول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و إن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك . و أما فى المقام الثانى فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الآخر بالعصيان به مجرد الإتيان ففى أى مقام اجتمع الحكمان فى واحد . و أنت خبير بأنه لا يكاد يجدى بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا و لا ماهية و لا تنثلم به وحدته أصلا و أن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات و أنها إنما تؤخذ فى المتعلقات بما هى حاكيات كالعبارات لا بما هى على حيالها و استقلالها . كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدى أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعى المأمور به أو المنهى عنه و أنه لا ضير فى كون المقدمة محرمة فى صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار و ذلك مضافا إلى وضوح فساده و أن الفرد هو عين الطبيعى فى الخارج كيف و المقدمية تقتضى الاثنينية بحسب الوجود و لا تعدد كما هو واضح أنه إنما يجدى لو لم يكن المجمع واحدا ماهية و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد . پس از تمهيد مقدّمات مذكور به اصل استدلال مىپردازيم . با توجّه به اينكه به حكم مقدّمهء چهارم مادّهء اجتماع ، هم از لحاظ وجود و هم از لحاظ ماهيّت واحد است و يك وجود فقط داراى يك ماهيّت است ، اجتماع وجوب و حرمت و تعلّق امر و نهى به اين شىء واحد از محالات است . زيرا به حكم مقدمهء اول ، احكام خمسه با يكديگر تضادّ دارند و اجتماع ضدين در شىء واحد از محالات است ، آن هم مطلقاً ، يعنى چه شىء واحد داراى عنوان واحد باشد و چه داراى دو عنوان باشد .